الفيض الكاشاني

118

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ استحباب تسليم الخطيب على الناس ] ومنها أن يسلّم على الناس أوّل ما يصعد المنبر . والأكثر على استحبابه ، لمرفوعة عمرو بن جميع عن علي عليه السلام أنّه قال : « مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ » « 1 » . وقال في الخلاف « 2 » : لا يستحبّ ، لأنّ الأصل براءة الذمّة عن واجب وندب . وضعفه ظاهر بناء على تسامحهم في أدلّة السنن . [ جلوس الخطيب قبل الخطبة ] ومنها أن يجلس أمام الخطبة . ذهب إلى استحبابه جماعة « 3 » ، لما روي عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ » « 4 » . وهي معارضه بحسنة محمّد بن مسلم ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ » « 5 » الحديث ؛ فالأولى تخصيص استحباب الجلوس بما إذا صعد المنبر قبل الأذان . [ استحباب لبس العمامة و ]

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 244 ، ح 44 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 349 ، ح 9545 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 624 . ( 3 ) . منهم المحقق الحلي في الشرائع ، ج 1 ، ص 89 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 244 ، ح 45 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 349 ، ح 9546 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 241 ، ح 30 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 424 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 343 ، ح 9530 .